الإمام أحمد بن حنبل
470
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
مَنَعَهُنَّ " « 1 » . 24407 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ
--> ( 1 ) مرفوعة صحيح لغيره ، وقول عائشة : ولو رأى حالَهنَّ اليوم . . . صحيح ، وهذا إسناد فيه عبد الرحمن بنُ أبي الرجال ، وثَّقَهُ ابنُ معين والدارقطني ، لكن سئل عنه أبو داود فقال : أحاديثُ عمرةَ يجعلُها كلَّها عن عائشة . وذكره ابنُ حبان في " الثقات " ، وقال : ربما أخطأ . وقال سعيد بن عمرو البرذعي : قلت لأبي زرعة الرازي : حارثة وعبد الرحمن ابنا أبي الرجال ؟ فقال : عبد الرحمن أشبه ، وحارثة واهي ، وعبد الرحمن أيضاً يرفع أشياء لا يرفعها غيره . وبقية رجال الإسناد يقال رجال الصحيح . الحكم : هو ابنُ موسى القنطَري ، وعمرة : هي عَمْرَةُ بنت عبد الرحمن الأنصارية والدة أبي الرجال . وأخرجه إسحاق بن راهويه ( 1751 ) من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة ، بهذا الإسناد ، وحارثة ضعيف ، كما سلف . ويشهد له حديثُ ابن عمر السالف برقم ( 4522 ) بلفظ : " إذا استأذَنَتْ أحدَكم امرأتُه أن تأتيَ إلى المسجد ، فلا يَمْنَعها " . وإسناده صحِيح على شرط الشيخين . ويشهد لقوله : " وليخرجن تَفِلات " : حديث زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه بن مسعود عند مسلم ( 443 ) ( 142 ) بلفظ : " إذا شَهِدَتْ إحداكنَّ المسجدَ ، فلا تَمَسَّ طيباً " . وسيرد 363 / 6 . وذكرنا بقية شواهِده في حديث ابن عمر السالف برقم ( 5725 ) . وانظر حديث عمر السالف برقم ( 283 ) . وقوله عائشة : " لو رأى حالهنَّ اليوم منعهنَّ " سيدني بالأرقام ( 24602 ) و ( 25610 ) و ( 25957 ) و ( 25982 ) بأسانيد صحيحة .